responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 356
[ مسألة 20: - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره وفي جواز التبرع بها عن الحي اشكال [1] والاحوط العدم خصوصا في الصوم. ]

[1] لا اشكال في جواز التبرع بالكفارة عن الميت، وهل هي تخرج - على تقدير عدم التبرع - من الاصل أو الثلث؟ فيه كلام ليس هنا محل ذكره وكيفما كان فلا شك في جواز التبرع بها كغيرها من ساير الصدقات ونحوها من وجوه البر والخير عنه، وأنه يصل ثوابها إليه وينتفع بها، ويقال له: إن هذا هدية من أخيك فلان للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك التي تقدمت في كتاب الصلاة في مبحث القضاء وقد ذكر صاحب الوسائل اكثر هذه النصوص في أبواب المحتضر. وأما التبرع بها عن الحي ففيه كلام فجوزه جماعة ومنعه آخرون ولعله المشهور كما في الجواهر، وفصل بعضهم ومنهم المحقق في الشرايع بين الصوم فلا يجوز وبين غيره من العتق والاطعام فيجوز، فالاقوال في المسألة ثلاثة. ولابد من التكلم في جهات: الاولى: هل يعتبر في العتق والاطعام أن يكونا من خالص ماله، أو يجوز التصدي لذلك ولو من مال غيره المأذون في التصرف فيه بحيث يكون هو المعتق والمتصدق وان لم يكن المال له، وإنما هو مرخص في التصرف فيه. الظاهر أنه لا ينبغي الشك في الجواز لاطلاق الروايات فان الواجب عليه هو عتق النسمة واطعام الستين بحيث يكون الفعل

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست