responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 353
[ ولو عجز أتى بالممكن منهما [1] وان لم يقدر على شئ منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة. ] في دليل آخر، فانه حيث يعلم من الخارج أنه لم تجب في يوم واحد إلا صلاة واحدة لم يحتمل الجمع بين الامرين، فكذلك يجمع بين الدليلين برفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني بصراحة الآخر في جواز الاتيان بالآخر فيحمل على الوجوب التخييري. وهذا النوع من الجمع مما يساعده الفهم العرفي في مثل هذا المورد. وأما فيما لم تحرز وحدة المطلوب واحتملنا تعدده وجدانا كما في المقام حيث أن من الجائز أن يكون البدل المجعول في ظرف العجز عن الكفارة شيئين الصيام ثمانية عشر يوما، والتصدق بما يطيق، فمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين حيئنذ هو الالتزام بكلا الامرين معا لا أحدهما مخيرا كما لا يخفى ولاجله التزمنا بوجوب ضم الاستغفار إلى التصدق بما يطيق لورود الامر به في صحيحة علي بن جعفر حيث تضمنت بعد الامر بالترتيب في كفارة شهر رمضان المحمول على الاستحباب كما تقدم سابقا قوله عليه السلام ".. فان لم يجد فليستغفر الله

[1]. فان مقتضى الجمع العرفي بين هذه الصحيحة وبين صحيحتي ابن سنان المتقدمتين المتضمنتين للتصدق بما يطيق هو الجمع بين الامرين وضم أحدهما إلى الآخر. وهذا هو الاقوى. [1] في العبارة مسامحة ظاهرة، إذ لا معنى للاتيان بالممكن من الصدقة لدى العجز عن التصدق بما يطيق، ويريد بذلك - والله العالم - أنه لدى العجز أتى بالممكن منهما، أي من مجموع [1] الوسائل باب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 9

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست