responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 317
[ مسألة 4: - من الافطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشكل [1]. ] هذا الاشكال في محله، بل الاظهر هو عدم الحرمة لمنع الكبرى أولا، إذ لا دليل على حرمة اكل الخبائث كلية، والآية المباركة غير دالة على ذلك كما مر التكلم حوله قريبا، ومنع الصغرى ثانيا فان الخبيث هو ما يتنفر منه الطبع، والنخامة ما لم تخرج عن فضاء الفم مما يقبله الطبع ولا يتنفره لتعارف ابتلاعه كثيرا من غير أي اشمئزاز فنخامة كل أحد غير خبيثة بالاضافة إليه، ما لم تخرج عن فضاء فمه ولاجله كان الافطار به افطارا بالحلال لا بالحرام. نعم لا اشكال في الخباثة بالاضافة إلى شخص آخر أو بعد الخروج عن فضاء الفم هذا. وربما يستدل لجواز الابتلاع برواية الشيخ عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه الا ابرأته

[1]. ورواها الصدوق مرسلا إلا انه قال: من تنخم، ورواها الصدوق أيضا في ثواب الاعمال مسندا، ولكنها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة. أما طريق الشيخ فلاجل اشتماله على أبي اسحاق النهاوندي الذي ضعفه النجاشي صريحا، وأما مرسلة الصدوق فظاهرة الضعف، وأما ما رواه في ثواب الاعمال فلاجل [1] الوسائل باب 20 من ابواب احكام المساجد حديث 1

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست