responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن كفارة النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمين.. الخ [1] وهذه الرواية موثقة، إذ القاسم بن محمد هو الجوهري الذي هو ثقة على الاظهر، وسليمان المنقري ثقة أيضا وإن قيل انه عامي، وكذا حفص بن غياث فانه وإن كان عاميا، إلا أن الشيخ ذكر إن كتابه معتبر، وقال في العدة إن أصحابنا عملوا بروايات جماعة منهم حفص بن غياث. فتحصل أن ما ذكره جماعة من أن الكفارة في المقام هي كفارة اليمين هو الصحيح للنص الدال عليه السليم عما يصلح للمعارضة حسبما عرفت، وتفصيل صاحب الوسائل بين الصوم وغيره لم يظهر له أي وجه، لان مادل على أنها كفارة رمضان هو رواية عبد الملك ولا اختصاص لها بنذر الصيام. ثم ان هناك صحيحة اخرى لابن مهزيار رواها في الوسائل عن الكليني قال: كتب بندار مولى ادريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب إليه وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى [2]. ولا يخفى ان هذه الرواية بسندها المذكور في الوسائل غير موجودة في الكافي، وانما هي مذكورة فيه بسند آخر وهو: " عن أبي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار " وهذه هي الرواية التي أشرنا إليها عند التكلم في مكاتبة ابن مهزيار

[1] الوسائل باب 23 من ابواب الكفارات الحديث 1، 4
[2] الوسائل باب 7 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 4

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست