responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306
أبو غالب الزراري، وذاك من بني أسد. وقد توفي الرزاز في سنة 316 على ما ذكره أبو غالب المزبور في رسالته وهو خال أبيه. وأما الاسدي فتوفى على ما ذكره النجاشي في سنة 312. وكيفما كان فما ذكره الاردبيلي اشتباه في التطبيق ولا أثر له، فان كلا منهما ثقة، فالرواية صحيحة على كل تقدير ومؤيدة برواية الحسين بن عبيدة ورواية الصيقل الموافق مضمونها مع الصحيحة [1]. ولكن لا يمكن الاستدلال بشئ منها. أما الاخيرتان فلضعفهما سندا، إذ لم يوثق الصيقل ولا ابن عبيدة. وأما الصحيحة فلانها قاصرة الدلالة، نظرا إلى أن تحرير الرقبة الوارد فيها لا دلالة فيه بوجه على انه كفارة رمضان، ضرورة أن التحرير بعينه غير واجب قطعا إذ لم يقل به أحد، فوجوبه تخييري لا محالة، وكما ان كفارة رمضان مخيرة بين تحرير الرقبة وغيره فكذا كفارة اليمين مخيرة أيضا بين التحرير، والكسوة، والاطعام فهو عدل للوجوب التخييري في كل من الكفارتين. ومعه كيف يمكن الاستدلال بها على أن المراد كفارة رمضان بخصوصها. وبالجملة ظاهر الصحيحة تعين العتق وهو غير محتمل فلابد من الحمل على ارادة التخييري لكن لا دلالة فيها على أنه التخيير في أي الكفارتين. إذا يبقى ما دل على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين سليما عن المعارض كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن قلت لله علي فكفارة يمين، وما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داوود عن حفص بن غياث

[1] الوسائل باب 7 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 2، 3

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست