responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 301
نص عليه في الحدائق (ج 13 ص 213). وأما في كتاب الفقيه فقد ذكر كلتا الروايتين، ذكر أولا ما دل على أنه عشرة مساكين، ثم قال: وروي أنه كفارة شهر رمضان - مشيرا بذلك إلى الرواية الآتية - وبما أنه (قده) التزم بصحة روايات كتابه، وانه لا يروي فيه إلا ما يراه حجة بينه وبين الله، فالظاهر أنه عمل بهما. وعلى الجملة فالمستفاد من كلاميهما أنهما يقولان بالتخيير ولعله من أجل رفع اليد عن ظهور كل من الروايتين في الوجوب التعييني وحملهما على التخييري. وكيفما كان فلا يمكن المصير إلى هذا القول لا تعيينا ولا تخييرا فان مادل على أنها كفارة الافطار في شهر رمضان روايتان كما عرفت: احداهما رواية حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان [1] والاخرى موثقة زرارة عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رضمان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان [2]. أما الرواية فمرسلة لا يمكن الاعتماد عليها حتى على مسلك الانجبار، إذ لا عامل بها ما عدا الصدوقين كما عرفت. وأما الموثقة فلا مناص من اسقاطها ورفع اليد عنها، فان ظاهرها بمقتضى التنزيل كون اليوم من شهر رمضان ولم يلتزم به أحد لا الصدوقان ولا غيرهما، إذ مقتضى ذلك عدم الفرق في القضاء بين ما قبل الزوال وما بعده، كما هو الحال في شهر رمضان وليس كذلك قطعا، وبعبارة أخرى ليس مفاد الموثق حكما تعبديا بل هو مشتمل على التنزيل الذي

[1] الوسائل باب 4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2
[2] الوسائل باب 29 من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 3

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست