responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 300
النفي بالاطلاق الذي لا يقاوم التصريح بالثبوت في صحيحة هشام فيجمع بينهما بذلك، أو يقال بأنها ناظرة إلى نفي سائر أقسام الكفارة. وثانيا لو سلم كونها صريحة في نفي الكفارة على وجه لم يمكن الجمع المزبور فلا ريب في كونها معارضة حينئذ مع صحيحة هشام الصريحة في الكفارة، ولا مجال للجمع بالحمل على الاستحباب كما ذكر، فانه انما يتجه في مثل ما لو ورد الامر بشئ وورد في دليل آخر انه لا بأس بتركه فيرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب، ويحمل على الاستحباب دون مثل المقام فان الامر بالكفارة ونفيها يعدان في العرف من المتعارضين. إذ مورد الكفارة ارتكاب الحرام ولا سيما مع التصريح بعدم الجواز وانه قد اساء كما في الموثقة، فكيف يمكن حمل الامر بها على الاستحباب الكاشف عن عدم ارتكاب الذنب فاستحباب الكفارة مما لا محصل له كما لا يخفى. فليس مثل هذين الدليلين من الظاهر والنص ليرفع اليد عن أحدهما بالآخر كما في سابقه، بل هما عرفا من المتعارضين، ولا شك ان الترجيح حينئذ مع صحيحة هشام، أما لان مضمونها متسالم عليه بين الفقهاء، إذ لم ينسب الخلاف في ثبوت الكفارة إلا إلى العماني كما سمعت فتطرح الموثقة حينئذ لكونها مهجورة وعلى خلاف السنة القطعية، أو لاجل انها - أي الموثقة - محمولة على التقية لموافقة مضمونها مع العامة فان جمهور العامه لا يرون الكفارة، وانما هي من مختصات الامامية ولا يبعد أن يكون هذا هو الاوجه. وأما مادل على ان الكفارة هي كفارة شهر رمضان فروايتان كما ستعرف. وقد نسب هذا القول إلى الصدوق والى والده، ولكن العبارة المنقولة عن رسالة ابن بابويه وعن المقنع للصدوق لا تفيد ذلك، بل الظاهر من العبارتين التخيير بين الكفارتين لانهما عبرا بعبارة الفقه الرضوي كما


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست