responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294
علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام، يابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وان كان نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وان كان ناسيا فلا شئ عليه [1]. ولا اشكال فيها من جهة الدلالة انما الكلام في السند مع قطع النظر عن ان المشهور لم يعملوا بهذه الرواية، حيث ان القول بالجمع حدث بعد العلامة كما تقدم: فنقول قد ناقش فيها صاحب المدارك من جهة أشخاص ثلاثة، عبد الواحد، وابن قتيبة والهروي واما حمدان بن سليمان فلا اشكال في وثاقته وجلالته. أما مناقشته في الهروي فمبنية على مسلكه من اعتبار العدالة في الراوي وهذا الرجل وهو ابو الصلت وان كان ثقة بلا اشكال كما نص عليه النجاشي الا ان الشيخ صرح بأنه عامي فلاجله لا يعتمد على روايته. وفيه أولا انا لا نعتبر العدالة في الراوي، فلا يلزم أن يكون اماميا بل تكفي مجرد الوثاقة وان كان عاميا - وثانيا ان ما ذكره الشيخ وهم يقينا كما تعرض له علماء الرجال فان ابا الصلت الهروي من خلص شيعة الرضا عليه السلام ومن خواصه، فتوصيف الشيخ اياه بأنه عامي اشتباه جزما وانما العصمة لاهلها، فالمناقشة من هذه الجهة ساقطة.

[1] الوسائل باب 10 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست