responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 293
ثانيها: ما اعتمد عليه الصدوق في الفقيه حيث أفتى بهذا المضمون لوجوده في رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمري، يعني عن المهدي عليه السلام فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه: أو بطعام محرم عليه، ان عليه ثلاث كفارات [1]. ولا يخفي ان التفسير المزبور أعني قوله - يعني عن المهدي عليه السلام - من كلام صاحب الوسائل، وإلا فعبارة الفقيه خالية من ذلك. ومن هنا قد يناقش في الاستدلال بالرواية بأنها مقطوعة، إذ لم يسندها العمري إلى الحجة (ع)، ولعله كان فتوى منه، فكيف اعتمد عليه الصدوق. ولكن هذا كما ترى بعيد غايته، إذ لا يحتمل أن يكون ذلك فتوى العمري نفسه الذي هو نائب خاص، وكيف يستند الصدوق إلى هذه الفتوى المجردة، فتفسير الوسائل في محله والامر كما فهمه لكن عبارته توهم انه من الصدوق وليس كذلك كما عرفت. وكيفما كان فلا اشكال من هذه الجهة، وانما الاشكال في طريق الصدوق إلى الاسدي إذ هما ليسا في طبقة واحدة، فطبعا بينهما واسطة، وبما أنه مجهول فيصبح الطريق مرسلا ولذا عبر عنها بالمرسلة فلا يعتمد عليها، كما لم يعتمد عليها الفقهاء ايضا على ما تقدم، بل سمعت من المعتبر انه لم يجد عاملا بذلك. وكيفما كان فلو كان معروفا وموردا للاعتماد لنقل الفتوى بمضمونها عن القدماء ولم ينقل عن غير الصدوق كما عرفت. ثالثها: وهي العمدة ما رواه الصدوق بنفسه ورواه الشيخ أيضا في التهذيب عن الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن

[1] الوسائل باب 10 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست