responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 289
متتابعين.. الخ [1] فان الاخيرة واردة في اتيان الاهل الذي هو من أهم المفطرات، فإذا ثبت التخيير في مثله، ثبت في سائر المفطرات بطريق أولى. وبمضمونها موثقته الاخرى الواردة في المعتكف [2] ونحوها غيرها. الثانية: ما اقتصر فيه على التصدق كموثقة سماعة عن رجل لزق بأهله فانزل، قال عليه السلام: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين [3] ولا يخفى لزوم رفع اليد عن ظاهر الموثقة - وما بمضمونها - على كل تقدير، أي سواء بنينا على التخيير كما عليه المشهور، أم قلنا بالترتيب غاية الامر أنه على الاول يرفع اليد عن الظهور في التعيين ويحمل على التخيير وتكون النتيجة التقييد ب‌ (أو) جمعا بينها وبين النصوص المتقدمة، وعلى الثاني يتقيد بصورة العجز عن العتق والصيام، إذ لم ينقل القول بظاهرها من تعين الاطعام من أحد، فهو خلاف الاجماع المركب. الثالثة: مادل على وجوب العتق تعيينا، دلت عليه رواية المشرقي عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم [4]. وهذه الرواية موافقة للقول بمراعاة الترتيب، ولكنها مخالفة للقول المشهور، فلابد من تقييدها بالعدلين الآخرين مع العطف ب‌ (أو) فهي معارضة لاخبار التخيير غير انها ضعيفة السند جدا: فانها وإن كانت صحيحة إلى ابن أبي نصر البزنطي ولكن المشرقي بنفسه الذي هو هشام بن ابراهيم، أو هاشم بن ابراهيم العباسي لم يوثق فلا تصل

[1] الوسائل باب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 13
[2] الوسائل باب 6 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5
[3] الوسائل باب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 12
[4] الوسائل باب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست