responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 283
[ (الثالث عشر) انشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثى أو المشتمل على المطالب الحقة من دون اغراق أو مدح الائمة (ع) وان كان يظهر من بعض الاخبار التعميم. (الرابع عشر) الجدال والمراء واذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم فانه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله. فصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة كما انها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة [1] إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا ] لتعليق جواز المباشرة والملاعبة في صحيحة ابن مسلم وزرارة على ما إذا كان واثقا من نفسه بعدم خروج المني

[1]. واليه يشير ما في صحيح منصور من الجواز في الشيخ الكبير دون الشاب الشبق، لحصول الوثوق في الاول دون الثاني غالبا. فيظهر من ذلك ان مجرد الاحتمال كاف في عدم الجواز إلا ان يثق ويطمئن من نفسه بعدم الخروج. هذا ولا حاجة للتعرض إلى بقية المكروهات التي أشار إليها في هذا الفصل لوضوحها فلاحظ. [1] قد ورد في غير واحد من النصوص وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا كصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها كما لا يخفى على من لاحظها ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أقسام المفطرات، وان الاعتبار بنفس الافطار الذي هو مضاد للصوم ولا ثالث لهما، فان الافطار في نظر العرف في مقابل الاجتناب عن خصوص الاكل والشرب، ولكن الشارع اعتبر [1] الوسائل باب 33 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست