responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 280
[ ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك. مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الاقوى [1] وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع [2] سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز انما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق ] النصوص المعتبرة على الجواز من غير فرق بين اليابس والرطب، وان كان الثاني مكروها للنهي في بعضها المحمول عليها جمعا. نعم لو اخرج المسواك من فمه وعليه رطوبة فبما انها تعد بعدئذ رطوبة خارجية، لو أدخله ثانيا لم يجز ابتلاعها كما تقدم نظيره في الخيط المبلول بالريق إلا بعد الاستهلاك في الريق على تفصيل يأتي في المسألة الآتية. وأما التقبيل والضم فقد دلت عليه النصوص، وكذا مص لسان الزوجة أو الزوج فلاحظ.

[1] إذ لا موضوع له بعد فرض الاستهلاك ليحرم بلعه سواء اكان الممزوج محرما في نفسه كالدم أم محللا كبقايا الطعام بين الاسنان، بل كل ما دل على جواز ابتلاع الريق مما مر يشمل المقام بمقتضى الاطلاق لعدم خروج المستهلك فيه عن كونه مصداقا لابتلاع الريق حسب الفرض.
[2] لما تقدم في العلك من ان هذا وان لم يصدق عليه الاكل أو الشرب لفرض الاستهلاك إلا أن التكليف غير مقصور على المنع عن الاكل والشرب، بل الصائم مكلف بمقتضى قوله: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ بالاجتناب عن الطعام والشراب ومعنى الاجتناب أن يكون

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست