responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 279
[ ولا بالسواك باليابس بل بالرطب ايضا [1] لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة والا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها الا بعد الاستهلاك في الريق وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ] الذي هو من أصحاب الرضا ولم يدرك الصادق (ع)، والراوي لهذه الرواية انما هو الاخير الذي يروي عن الصادق (ع)، وهو وان لم يذكر في كتب الرجال ولكنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات، وهذا غير الطفاوي الضعيف جزما. وعليه فلا بأس بسند الرواية، لكن لابد من حمل النهي الوارد فيها على الكراهة، إذ مضافا إلى ان الحرمة لو كانت ثابتة لشاع وذاع وكان من الواضحات لكون المسألة كثيرة الدوران ومحلا للابتلاء غالبا يدل على الجواز صريحا أو ظاهرا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء

[1] فان التبرد بالثوب ظاهر بقرينة ما سبقه وما لحقه في ان منشأ التبريد بل الثوب بالماء لامنعه عن اشراق الشمس على البدن، ولا برودته بحسب جنسه لكونه من الكتان مثلا ونحو ذلك، فان ذلك كله خلاف سياق الرواية جدا، فانها ناظرة صدرا وذيلا إلى استعمال الماء، فيظهر أن منشأ التبريد كون الثوب مبلولا، ولاجل ذلك يحمل النهي في موثق ابن راشد على الكراهة. [1] إذ مضافا إلى أنه مقتضى الاصل وعموم حصر المفطر قد دلت [1] الوسائل باب 3 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست