responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 276
[ وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة [1] وان كان يكره لها ذلك. ] صدق الاكل، فلو فرضنا ان الصائم أخذ من السكر مقدارا يسيرا كحبة مثلا فمزجه بريقه إلى أن استهلك ثم أخذ حبة اخرى وهكذا إلى أن استكمل مثقالا من السكر طول النهار على سبيل التدريج بحيث أمكنه ايصال المثقال في جوفه ولكن على النهج المزبور، أو عمد إلى مقدار نصف استكان من الماء فأخذ منه قطرة فقطرة ومزجها بريقه فاستهلك وابتلع أفهل يمكن أن يقال أن هذا الشخص اجتنب عن الطعام في الاول وعن الشراب في الثاني نعم لا يصدق الاكل والشرب إلا أنه يصدق عدم الاجتناب عن المأكول والمشروب قطعا، فيضر بصومه بمقتضى الصحيحة المتقدمة ويوجب البطلان بل الكفارة، فلا فرق إذا بين الاستهلاك وعدمه، ولا موقع لهذا التفصيل.

[1] أما الرجل فلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به النصوص المعتبرة، وأما في المرأة فالمعروف والمشهور ذلك، ولكن نسب إلى أبي الصلاح وجوب القضاء، وعن ابن البراج وجوب الكفارة أيضا والمستند فيه ما رواه الصدوق وغيره باسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها [1]. ونوقش في سندها بأن حنان بن سدير واقفي ولاجله تحمل الرواية على الكراهة ولكن الرجل موثق والوقف لا يضر بالوثاقة: فلا وجه للطعن في السند ولا للحمل على الكراهة من هذه الجهة. نعم لابد من الحمل عليها لوجهين آخرين: أحدهما ان هذه المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء غالبا لاكثر النساء [1] الوسائل باب 3 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 6

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست