responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 275
قال: قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد إياك أن تمضغ علكا فاني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا [1]. فان تعليله (ع) التحذير بما وجده في نفسه عند مضغه (ع) دليل قاطع على الجواز وإلا فلا يحتمل ارتكابه (ع) للحرام، غايته أنه مكروه ولاجله حذره عنه، وعليه يحمل النهي الوارد في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: الصام يمضغ العلك، قال: لا [2]. وبالجملة فلا اشكال في جواز المضغ وجواز بلع الريق المجتمع حال المضغ وان وجد له طعما بمقتضى الاطلاق بل وصريح صحيح ابن مسلم ولكن فيما إذا كان ذلك لاجل المجاورة كما هو المتعارف عند مضغه، دون ما إذا كان بتفتت أجزائه لصدق الاكل المفطر حينئذ. وقد يقال بعدم البأس في صورة التفتت فيما إذا كانت الاجزاء المتفتتة مستهلكة في الريق، إذ لا موضوع حينئذ كي يصدق معه الاكل، نظير استهلاك التراب اليسير في الدقيق المصنوع منه الخبز فانه لا مانع من أكله ولا يعد ذلك اكلا للتراب المحرم لانتفاء الموضوع بنظر العرف، وإنما يتجه المنع في المقام في فرض عدم الاستهلاك. ويندفع بأن الممنوع لو كان هو الاكل لامكن المصير إلى ما افيد، إلا ان الواجب على الصائم انما هو الاجتناب عن الطعام والشراب أي المأكول والمشروب بمقتضي صحيحة ابن مسلم: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ) ولا ينبغي الريب في عدم صدق الاجتناب عن المأكول فيما إذا بلع الاجزاء المتفتتة من العلك وان كانت مستهلكة في الريق فان الاستهلاك المزبور غير مجد في صدق الاجتناب وان منع عن

[1] الوسائل باب 36 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
[2] الوسائل باب 36 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست