responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261
[ مسألة 2: إذا افطر تقية من ظالم بطل صومه [1] ] إذ الظاهر من قوله عليه السلام: وهو لا يرى إلا ان هذا حلال له، الحلية من كلتا الجهتين، أي تكليفا ووضعا، كما هو منصرف لفظ الحلية بقول مطلق لا مجرد التكليف فقط كما في المقام، وكذا الحال في صحيحة عبد الصمد، فان الجهالة فيها عامة للتكليف والوضع وفي المقام ارتكب ما يعلم بأنه مفطر، غاية الامر يجهل بموضوع صومه المستلزم للجهل بحرمة الافطار. فشئ من الروايتين لا يشمل المقام قطعا كما هو ظاهر جدا.

[1] إذا اقتضت التقية تناول المفطر كالارتماس في الماء، أو الافطار لدى سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة وغير ذلك مما هو محل الخلاف بيننا وبين العامة، وقد ارتكب على طبق مذهبهم تقية، فهل يبطل الصوم بذلك، كما عرفت الحال في الاكراه على ما سبق حيث عرفت انه رافع للحرمة التكليفية فقط، وأما الصوم فمحكوم بالفساد لعدم الدليل على الاجزاء أو أن للتقية خصوصية لاجلها يحكم بصحة العمل أيضا وعدم بطلانه؟ تقدم الكلام حول ذلك بالمناسبة في مطاوي بعض الابحاث السابقة وذكرنا ان روايات التقية وهي كثيرة جدا على قسمين. أحدهما وهو الاكثر مادل على وجوب التقية تكليفا، كقوله (ع) من لا تقية له لا دين له، وقوله (ع): التقية ديني ودين آبائي، إلى غير لك من الاخبار الآمرة بالتقية بهذا اللسان أو بغيره، نظير التقية من الكفار في قوله تعالى: الا ان تتقوا منهم تقاة.. الخ. فان هذه الروايات لا تدل على صحة العمل أبدا، بل غايتها الحكم التكليفي، وان من الواجبات الالهية التقية وعدم اظهار المخالفة، فيجوز كل ما لم يكن جائزا في نفسه، بل قد يجب بالعنوان الثانوي.

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست