responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 260
[ وكذا لو اكل بتخيل ان صومه مندوب يجوز ابطاله فذكر انه واجب [1] ] هنا، ولعله لاجل ذلك تردد المحقق (قده) في المسألة الاولى مع جزمه هنا بالبطلان. ولكن الظاهر عدم الفرق. اما أولا فلان دليل الصحة في تلك المسألة لم يكن منحصرا بالموثقة ليقال ان الموضوع فيها هو الصائم مع الجهل بالمفطرية والمقام بعكس ذلك. فمع الغض عن هذه تكفينا صحيحة عبد الصمد " أي رجل ركب امرا بجهالة.. الخ " فانها غير قاصرة الشمول للمقام، فان من اكل معتقدا فساد صومه يصدق في حقه أنه ركب أمرا بجهالة، فإذا كان قوله عليه السلام فيها لا شئ عليه شاملا للقضاء ولاجله حكم بالصحة في فرض الجهل لم يكن عندئذ فرق بين المقامين وشملهما الصحيحة بنطاق واحد كما لا يخفى. وثانيا ان الموثقة بنفسها أيضا شاملة للمقام، إذ لم يؤخذ فيها شئ من الامرين لا عنوان كونه صائما ولا كونه جاهلا بالمفطرية، بل الموضوع فيها اتيان الاهل في شهر رمضان وهو لا يرى ان هذا محرم عليه، وهذا كما ترى صادق على الموردين معا، فكما ان من يعلم صومه ويجهل بالمفطرية - كتخيل ان شرب الدواء مثلا لا بأس به - مشمول له، فكذا عكسه إذ يصدق في حقه أيضا أنه جامع أواكل وهو يرى ان هذا حلال له ولو لاجل اعتقاد عدم كونه صائما، فكلا الفرضين مشمول للموثق بمناط واحد، وعلى القول بأن الجاهل لا قضاء عله نلتزم به في المقام أيضا.

[1] أو تخيل أنه واجب موسع، فانه لا ينبغي الشك في البطلان لاطلاق أدلة المفطرية بعد وضوح قصور الموثق عن الشمول للمقام،

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست