responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 259
[ مسألة 1: إذا اكل ناسيا فظن فساد صومه فافطر عامدا بطل صومه [1] ] هذا فيما إذا كان ارتكاب المفطر بارادته واختياره ولكن عن اكراه واما إذا لم يكن باختياره كما لو اوجر في حلقه فلا اشكال في عدم البطلان لان الواجب انما هو الاجتناب كما في الصحيحة: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب.. الخ الذي هو فعل اختياري، وهذا حاصل في المقام ضرورة ان الصادر بغير قصد وارادة بل كان بايجار الغير وادخاله غير مناف لصدق الاجتناب كما هو ظاهر جدا.

[1] بعد ما ذكر (قده) البطلان مع العمد من غير فرق بين العلم والجهل وعدم البطلان مع النسيان تعرض (قده) لصورة اجتماع النسيان مع الجهل مترتبا كما لو اكل أولا ناسيا ثم انه لاجل زعمه فساد صومه بذلك أفطر ثانيا عامدا، فكان افطاره مستندا إلى جهله بصحة صومه وتخليه فساده، وقد حكم (قده) حينئذ ببطلان الصوم لا فطارد العمدي وان استند إلى الجهل لما مر من عدم الفرق - بعد فرض العمد - بين العلم والجهل. وهذا بناء على ما تقدم من ان الجاهل كالعامد لا اشكال فيه. وأما بناء على الحاقه بالساهي فهل هذا مثل الجاهل بالحكم، أو ان بين المقام وبين الجاهل بالمفطرية فرقا. قد يقال بالفرق وان القول بالصحة في الاول لا يلازم القول بالصحة هنا. نظرا إلى ان موضوع الموثقة أو الصحيحة هو الصائم مع الجهل بكون هذا مفطرا ومحل الكلام بعكس ذلك، فانه يعلم بالمفطرية ويجهل بصومه، فالتعدي إلى المقام بلا موجب. وعليه فحتى لو قلنا بعدم البطلان هناك لاجل الموثقة أو الصحيحة نلتزم بالبطلان

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست