responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 258
وبما ان الفعل في المقام صادر عن الارادة فهو اختياري له بالمعنى الاول فيكون مصداقا للعمد المحكوم بالمفطرية في لسان الادلة: نعم التحريم مرفوع في ظرف الاكراه بمقتضى حديث الرفع، واما المفطرية فلا يمكن رفعها بالحديث ضرورة ان الامر بالصوم قد تعلق بمجموع التروك من أول الفجر إلى الغروب، وليس كل واحد من هذه التروك متعلقا لامر استقلالي بل الجميع تابع للامر النفسي الوجداني المتعلق بالمركب ان ثبت ثبت الكل والا فلا، فان الاوامر الضمنية متلازمة ثبوتا وسقوطا بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بينها كما في اجزاء الصلاة وغيرها من ساير العبادات. فإذا تعلق الاكراه بواحد من تلك الاجزاء فمعنى رفع الامر به رفع الامر النفسي المتعلق بالمجموع المركب لعدم تمكنه حينئذ من امتثال الامر بالاجتناب عن مجموع هذه الامور فإذا سقط ذلك الامر بحديث الرفع فتعلق الامر حينئذ بغيره، بحيث يكون الباقي مأمورا به - كي تكون النتيجة سقوط المفطرية عن خصوص هذا الفعل - يحتاج إلى الدليل، ومن المعلوم ان الحديث لا يتكفل باثباته، فان شأنه الرفع لا الوضع، فهو لا يتكفل لنفي المفطرية عن الفعل الصادر عن اكراه لينتج كون الباقي مأمورا به ومجزيا، كما هو الحال في الصلاة، فلو اكره على التكلم فيها فمعناه أنه في هذا الآن غير مأمور بالاتيان بالمقيد بعدم التكلم واما الامر بالباقي فكلا واما القضاء فان كان من الاحكام المترتبة على نفس الفعل، اعني ارتكاب المفطر كالكفارة فلا مانع من نفيه لحديث رفع الاكراه، ولكنك عرفت انه من آثار ترك المأمور به وعدم الاتيان به في ظرفه الملازم لفعل المفطر فلا مجال حينئذ للتمسك بالحديث، لان المكره عليه هو الفعل وليس القضاء من آثاره، فاطلاق دليل القضاء على من فات عنه الواجب في وقته هو المحكم. فالتفرقة بين الكفارة والقضاء واضحة.


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست