responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249
البطلان في النومة الثانية، وأما في المقام فلم يدل عليه دليل حسبما عرفت هذا أولا: وثانيا على تقدير الحاجة إليه يكفينا ما ورد في الناسي وهي عدة روايات - كما سيجئ - دلت على الصحة معللا في جملة منها بأنه رزق رزقه الله، فإذا ثبتت الصحة في الناسي مع كونه متعمدا وقاصدا إلى ذات الفعل ففيما لا قصد فيه الصادر بغير ارادة واختيار بطريق أولى، وتؤيده الروايات الواردة في خصوص بعض المفطرات المصرحة بتخصيص الحكم بصورة العمد مثل ما ورد في الكذب، وفي القئ حسبما مر في محله. هذا وربما يستدل لذلك بالنصوص المتضمنة للقضاء على من أفطر متعمدا، فيقال انها تدل على اعتبار العمد في القضاء كالكفارة. ولكن هذه النصوص بأجمعها تضمنت التقييد بالعمد في كلام السائل دون الامام عليه السلام فلاحظ [1]. ومثله لا دلالة له على المفهوم ليقتضي نفي القضاء عن غير المتعمد. نعم خصوص رواية المشرقي تضمنت التقييد بالعمد في كلام الامام عليه السلام قال. سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم [2]. وقد ذكرنا في محله في الاصول ان الجزاء إذا كان مشتملا على أمرين - كما في المقام وهما الكفارة والقضاء - فلا يبعد دعوى انصرافه عرفا إلى أن كل واحد منهما مترتب على الشرط مستقلا فمفهومه ان من لم يتعمد فليس عليه كفارة ولا قضاء، لا ان الجزاء هو المجموع المركب منهما

[1] الوسائل باب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11
[2] الوسائل باب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست