responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 247
[ مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهري وان وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع [1] بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم انه يخرج معه شئ من الطعام وان خرج بعد ذلك وجب القاؤه ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وان كان الاحوط القضاء. فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة [2] ] القئ على خروج الاصبع من الحلق، كيف وقد ذكره هو (قده) قبل عدة مسائل ان القئ أمر عرفي لا يكاد يصدق على مثل خروج الدرة أو النواة ونحوهما، فليس مطلق خروج الشئ من الجوف معدودا من القئ. فيظهر من ذلك ان استشكاله (قده) في المقام ليس من هذه الجهة، بل هو من اجل احتماله صدق الاكل بناء على ما تقدم منه (قده) من عدم الفرق فيه بين المأكول العادي وغير العادي الذي لا يكون متعارفا فيشمل مثل الاصبع، وهذا أيضا كما ترى، لانصراف مفهوم الاكل عن مثل ذلك - أعني أدخال الاصبع في الجوف واخراجه - قطعا، فلو ادخل يده في حلقه لداع كاخراج عظم السمك مثلا، لا يقال عرفا انه اكل اصبعه بالضرروة، فأدلة الاكل ايضا منصرفة عن ذلك جزما فلا موجوب للحكم بالبطلان.

[1] يظهر حال هذه المسألة مما مر في مطاوي المسائل السابقة فلا حاجة إلى الاعادة فانها تكرار محض.
[2] تقدم حكم البقاء على الجنابة، وعرفت انه قد يوجب البطلان

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست