responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 245
[ ولو في ضيق الوقت الصلاة وان كان مما يحل بلعه في ذاته [1] كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بادراك ركعة منه يجب القطع والاخراج وفي ضيق الوقت يجب البلع وابطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لاهميتها وان وصل إلى الحد ] الامر بين ترك الصلاة وبين ترك الصيام المنضم إلى ارتكاب الحرام أعني ابتلاع ما هو محرم في نفسه، فالامر دائر بين ترك واجب وبين ترك واجب مع فعل محرم، ولا ينبغي التأمل في أن الثاني أهم، فان الصلاة وان كانت في نفسها أهم من الصوم بوحدته الا انه بعد فرض انضمامه إلى فعل المحرم يكون المجموع أعني فعل الصوم المنضم إلى ترك الابتلاع المحرم أهم من فعل الصلاة وحدها، أما قطعا أو لا اقل من احتماله - ولا عكس - فيتقدم لا محالة فيجب عليه رفع اليد عن الصلاة، والمحافظة على الصيام وعلى الاجتناب عن الاكل الحرام، ثم التصدي لقضاء الصلاة خارج الوقت.

[1] الثانية ما إذا حل أكله مع عدم الوصول إلى الحلق كبقايا الطعام وحيث ان الامر دائر حينئذ بين ابطال الصلاة وبين ابطال الصيام فقط والمفروض ضيق الوقت حتى عن الركعة، واما مع السعة فقد ظهر حكمه مما مر - فلا مناص من اختيار الثاني، إذ لا ريب ان الصلاة أهم من الصوم، كيف وانها عمود الدين وأساس الاسلام وبها يمتاز المسلم عن الكافر كما ورد كل ذلك في النص، ومع التنزل فلا أقل من كون المقام من موارد الدوران بين التعيين، والتخيير، إذ لا يحتمل تقديم الصوم جزما والمقرر في محله ان الدوران المزبور في المسألة الفقهية مورد للبراءة في غير

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست