responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 240
[ مسألة 71: إذا اكل في الليل ما يعلم انه يوجب القئ في النهار من غير اختيار فالاحوط القضاء [1]. ] ولكن الصحيح - كما مر سابقا - امكان الترتب في امثال المقام لكونهما من الضدين اللذين لهما ثالث، فان المأمور به بالخطاب الترتبي هو الامساك التعبدي لا طبيعي الامساك، فالواجب هي الحصة الخاصة منه، ولاجله كان لهما ثالث وهو الامساك لا بقصد القربة. وعليه فلا مانع من أن يؤمر أولا بالقئ، وعلى تقدير عصيانه يؤمر بالامساك عنه عن قربة نظير أن يقال قف والا تحرك نحو الجانب الشرقي فان تحصيل الحاصل الممتنع هو الامر بالحركة مطلقا لا مقيدا بقيد خاص كالتقييد بالعبادية في المقام. وعليه فلا يكون الصوم باطلا في المقام إلا بالتقيؤ خارجا لا بمجرد الامر به.

[1] كما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعة دواء يعلم بترتب القئ عليه بعد ساعة، وكان وجه الاحتياط ان المقدمة لما كانت اختيارية فهذا التقيؤ مستند إلى العمد لانتهائه إلى الاختيار، ولكن الظاهر من الادلة ولا سيما موثق سماعة: ان المفطر انما هو التقيؤ العمدي حال الصوم، بحيث يمكنه القئ ويمكنه تركه حال كونه صائما، وهذا غير متحقق في المقام، لانه حال شرب الدواء ليس بصائم، وحين الصوم لا يتعمد التقيؤ فيشمله قوله عليه السلام ان ذرعه أو بدره.. الخ، فهو نظير من اكل أو شرب دواء يعلم أنه يحتلم في النهار فان هذا ليس بمبطل قطعا فلا مانع من العمد إليه. وبعبارة أخرى ليس موضوع الحكم التقيؤ العمدي مطلقا حتى يصدق العمد من أجل انتهائه إلى الاختيار، بل الموضوع للبطلان، تقيؤ الصائم

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست