responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 239
ورده إلى صاحبه وحينئذ فان لم يصدق القئ على اخراجه كما لو كان مثل الدرهم أو البندقة ونحو ذلك فلا اشكال كما لا إشكال فيما لو صدق ولكن لم ينحصر الاخراج فيه، بل أمكن بغير القئ أيضا، لعدم التنافي بين الصوم وبين الامر باخراجه، فهو متمكن من امتثال كلا الامرين باختياره الطريق الآخر غير المبطل للصوم. انما الكلام فيما إذا انحصر الاخراج في القئ، فقد حكم - (قده) حينئذ ببطلان الصوم وان لم يتقيأ كما هو ظاهر عبارته (قده)، وقد تقدم الكلام في نظيره في غير مورد. وتفصيل الحال أن الامر بالصوم مطلقا مع الامر بالقئ مما لا يجتمعان فانه تكليف بالمتناقضين، إذ الاول متقوم بالامساك عن القئ فكيف يؤمر بالقئ وبالامساك عنه، وهذا ظاهره إنما الكلام في أنه هل يمكن ذلك على نحو الترتب كما في سائر موارد المتضادين مثل الصلاة والازالة ونحوهما، حيث ذكرنا في محله ان الامر الترتبي أمر معقول، ومجرد امكانه كاف في الوقوع من غير حاجة إلى التماس دليل عليه بالخصوص، بل يكفي فيه اطلاقات الادلة، فهل يمكن في المقام الامر بالقئ أولا وعلى تقدير العصيان يؤمر بالامساك عنه لاجل الصوم. لعل المشهور عدم الامكان كما ذكره الماتن فان الافطار والامساك ضدان لا ثالث لهما، إذ لا واسطة بين القئ وبين الامساك عن القئ فكل منهما مفروض الوجود لدى ترك الآخر بطبيعة الحال. ومعه كيف يمكن الامر بأحدهما لدى ترك الآخر وهل هذا الا من تحصيل الحاصل، نظير الامر بالسكون وبالحركة على تقدير ترك السكون، فان ترك السكون هو الحركة. فمعناه تحرك عند الحركة وهو كما ترى فلا مناص من الالتزام ببطلان الصوم في المقام سواء تقيأ أم لم يتقيأ.


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست