responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 230
[ مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا [1] وان كان الاحوط تركه. ] من غير صعود إلى الجوف لا يعد من الاحتقان عرفا لانصراف اللفظ عنه فلا يشمله النص،

[1] كالدبس الغليظ مثلا فانه يشك في تعلق التكليف بالاجتناب عنه، ومقتضى الاصل عدمه، ولكن هذا مبني على انصراف الاحتقان إلى المايع، وان الجامد ليس من الاحتقان في شئ كما هو الصحيح حسبما عرفت، إذ عليه يشك في صدق الاحتقان على استعمال هذا الموجود الخارجي وانه حرام ومفسد للصوم أم لا، والمرجع في مثله من الشبهة البدوية التحريمية هو البراءة كما هو ظاهر. وأما على المبنى الآخر وان الاحتقان في حد نفسه يعم المايع والجامد وقد خرجنا عن الاطلاق بما دل على عدم البأس في استعمال الجامد كموثقة ابن فضال المتقدمة وقيدنا الاطلاق بالموثقة ولولاها لقلنا بالبطلان مطلقا. فبناء على هذا المبنى يجب الاحتناب عن المشكوك فيه ولا يجوز استعماله نظرا إلى ما هو الصحيح - على ما بيناه في الاصول - من أن المخصص إذا كان عنوانا وجوديا فالباقي تحت العام أو المطلق بعد التخصيص أو التقييد هو ما لم يكن بذاك العنوان الخاص، فهو غير معنون بعنوان وجودي بل بعنوان عدمي وعليه فالباقي تحت العام في المقام بعد اخراج الجامد هو كل احتقان لا يكون بجامد - لا الاحتقان المعنون بكونه بالمايع -. فالموضوع للبطلان مركب من جزئين الاحتقان وان لا يكون جامدا والاول محرز بالوجدان والثاني بأصالة عدم كونه جامدا ولو بأصل العدم الازلي فيلتئم الموضوع ويترتب الحكم من الحرمة والبطلان، ولا يعارض بأصالة عدم كونه مايعا

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست