responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 225
[ الميت [1] كما لا يضر مسه في اثناء النهار. مسألة 66: لا يجوز اجناب نفسه في شهر رمضان [2] إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم. ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فان كان بعد الفحص صح صومه وان كان مع ترك الفحص فعليه القضاء [3] على الاحوط ]

[1] فان المس المزبور وان كان موجبا للحدث الاكبر ولاجله يجب الغسل عنه للصلاة، إلا انه لا دليل على قادحية كل حدث اكبر في الصوم وانما الوارد في النص خصوص حدث الجنابة والحيض والنفاس كما تقدم ومقتضى عموم حصر المفطر ان لا يكون تعمد البقاء عليه إلى الفجر قادحا في الصحة مضافا إلى أصالة البراءة. ومنه يظهر عدم قادحية مسه أثناء النهار.
[2] كما مر الكلام حول ذلك مستقصى فلا نعيد.
[3] لموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، قال: ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا اعادة عليه، وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة [1] فان موردها وان كان هو الاكل والشرب، إلا انه يستفاد من التعليل المذكور في الذيل المتعقب بالتفريع بقوله: فعليه الاعادة ان علة الحكم بالاعادة [1] الوسائل باب 44 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست