responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 211
[ وصح صومه وان كان في النومة الثانية [1] بأن نام بعد العلم ] يستيقظ حتى يدركه الفجر، فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر

[1]. وصحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال: إذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه
[2]. وقد دلت الاخيرة على ثبوت الكفارة أيضا مضافا إلى القضاء. الثالثة ما تضمنت التفصيل بين المتعمد وغيره وخصت البطلان بالاول كصحيحة الحلبي في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه. الخ
[3] وصحيحة أبي بصير في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة. الخ
[4]. وقد اشرنا فيما مر إلى ان المقام من موارد انقلاب النسبة فان الطائفتين الاوليين متعارضتان بالتباين، ولكن الثالثة أخص من الاولى فتتقيد بها وبعدئذ تنقلب النسبة بينها وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق فتتقيد الثانية بها، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء بل الكفارة بصورة العمد، واما إذا كان عن غير عمد فلا شئ عليه. وعليه ففي النومة الاولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال كما هو المفروض بما أنه لا يصدق العمد ولا سيما في معتاد الانتباه فلا شئ عليه. [1] وأما في النومة الثانية فالمعروف بين الاصحاب هو القضاء فقط [1] الوسائل باب 15 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5
[2] الوسائل باب 16 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3
[3] الوسائل باب 16 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
[4] الوسائل باب 16 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست