responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 200
[ كما ان الاقوى عدم الحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك [1] وان كان أحوط. ] أصل الطبيعة دون الدخيلة في فرد منها كما تقدم. وأما الثانية فلان روايات الباب

[1] منها ما كان مورده خصوص العمد كموثقة سماعة بقرينة حكمه (ع) بالقضاء في شهر رمضان، فيكون الذيل واردا في مورد الصدر لا محالة، ومنها كصحيحتي ابن سنان ما شمل غير العمد أيضا، إلا أن التأخير كان باختياره، فهو أخر الغسل باعتقاده وفاء الوقت فاتفق طلوع الفجر وأين هذا من التأخير غير الاختياري، المستند إلى النسيان كما هو محل الكلام فان الحكم بالقضاء في الاول لا يستلزم الحكم به في الثاني بوجه كما هو ظاهر جدا، فهما قاصرتا الشمول لصورة النسيان فالاقوى ما ذكره في المتن من عدم الالحاق وان كان الالحاق أحوط. [1] لخروجهما عن مورد النص المختص بشهر رمضان فلا دليل على التعدي عدا ما ذكره في الجواهر من الاقوائية من الجنابة المستتبعة لثبوت الحكم فيهما بالاولوية القطعية، وكأنه (قده) أخذه مما ورد في النص الوارد في المرأة الجنب التي فاجأها الحيض من قوله (ع)، جاءها ما هو أعظم، لكنه كما ترى لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في كل حكم ثبت له. ولعله النظر في الاعظمية إلى بعض الاحكام الثابتة للحائض دون الجنب كحرمة الوطئ، وعدم صحة الطلاق ونحو ذلك أو لاجل ان الحائض لمكان تلوثها بالدم تكون القذارة العرفية فيها اعظم من الجنب. وكيفما كان فلا دلالة فيها على أولوية الحائض من الجب في [1] الوسائل باب 19 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3، 1، 2

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست