responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 174
[ مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا [1]. ] مع التصرف فيه، فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع فلا يكون إلا من باب التعارض دون التزاحم، فإذا قدم جانب النهي كان تخصيصا في دليل الواجب، فيخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوب، إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب. ومن الواضح عدم الفرق في ذلك بين صورتي العلم والجهل، إذ التركيب اتحادي والتخصيص واقعي ولا يناط ذلك بعلم المكلف أو جهله، ولذلك نقول: بأنه على المشهور المنصور من أن نفقة الزوجة على الزوج دين عليه لا مجرد وجوب كما في الانفاق على الوالدين أو الولد، فلو انفق على زوجته من مال مغصوب لم تبرأ ذمته وإن كان عن جهل، إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب. وعليه فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل في المقام وإن كان جاهلا بالغصبية. نعم يحكم بصحته مع النسيان، إذ التكليف مرفوع عن الناسي حتى واقعا لامتناع توجيه الخطاب إليه، فالرفع في الجهل يغاير الرفع في النسيان فانه في الاول ظاهري وفي الثاني واقعي، إذا لا مانع من كونه مشمولا لدليل الامر. وعليه فيفرق بين الجهل والنسيان ولا يكونان من واد واحد. ولكن هذا فيما إذا لم يكن الناسي هو الغاصب نفيه، وإلا بطل أيضا لصدور الفعل مبغوضا بالنهي السابق الساقط لانتهائه إلى سوء الاختيار ومن المعلوم عدم امكان التقرب بالمبغوض.

[1] لاطلاق الادلة كما هو الشأن في ساير المفطرات أيضا لعدم

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست