responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 173
ونحوه مالو كان متذكرا للصوم فقط، إذ يكفي في بطلان الغسل حينئذ مجرد الالتفات إلى كونه مصداقا للافطار المحرم. وأما عكسه أعني مالو كان متذكرا للغصب فقط، فيفصل فيه بين الصوم الغسل، فيصح الاول لعدم العمد إلى المفطر، ويبطل الثاني لعدم إباحة الماء، وهذا كله ظاهر. إنما الكلام فيما لو كان ناسيا لهما معا، فقد حكم في المتن بصحة صومه وغسله حينئذ، والظاهر أن مراده (قده) من النسيان بقرينة المقابلة مع العالم ما يعم الجهل. ولا اشكال في صحة الصوم حينئذ لعدم القصد إلى المفطر، وأما الغسل ففي صحته مع الجهل تأمل بل منع، كما تعرضنا له في الاصول. وملخصه أن المشهور ومنهم صاحب الكفاية ذهبوا إلى صحة الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب جهلا، نظرا إلى أن المانع من التقرب إنما هي الحرمة نجزة، لا مجرد الوجود الواقعي، وحيث لا تنجز مع الجهل فلا مانع من فعلية الحكم الآخر، وهو الامر بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرب حينئذ، وقد زعموا أن المقام مندرج في باب اجتماع الامر والنهي، الذي هو من صغريات باب التزاحم ومن المعلوم أنه لا تزاحم إلا في صورة العلم دون الجهل، ولذلك ألحقوا الجهل بالنسيان المحكوم فيه بالصحة بلا كلام. ولكن التحقيق هو البطلان لكون المقام من باب التعارض دون التزاحم وليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الامر والنهي، حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنجزة بالعلم فلا يمكن التقرب عندئذ، لكونهما بايجاد واحد، وبين صورة الجهل فيمكن التقرب حينئذ بالامر بل التركيب اتحادي، ضرورة أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست