responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 169
[ مسألة 43: - إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم ] الظاهر هو الاول لامتناع الامر بالصوم المشتمل على الاجتناب عن الارتماس بعد فرض فعلية الامر بالارتماس، المتوقف عليه الاغتسال، لاستحالة الامر بالضدين، ولا يمكن تصحيحه بالترتب لاختصاصه بالضدين الذين لهما ثالث، دون مالا ثالث لهما كالحركة والسكون، أو النقيضين كما في المقام، إذ مع ترك أحدهما فالآخر حاصل بطبيعة الحال، فكيف يمكن الامر به حينئذ، وهل هذا إلا من تحصيل الحاصل. وعلى الجملة بعد فرض تعلق الامر بالارتماس لتوقف الغسل عليه كيف يمكن الامر بالصوم المشتمل على ترك الارتماس، فان الامر الضمني بالترك لا يكاد يجتمع مع الامر بالفعل بوجه، ولا يعقل في مثله الترتب كما عرفت هذا. ولكن التحقيق جريان الترتب في المقام نظرا إلى وجود الضد الثالث فان ذاتي الارتماس وعدمه وان كانا مما لا ثالث لهما إلا ان المعتبر في الصوم ليس هو مطلق الترك، بل خصوص الترك القربي لفرض كون الصوم من العبادات، ومن الواضح ان الارتماس وتركه لله بينهما واسطة وهو تركه لا لله. وعليه فتارك الارتماس يمكن أن يؤمر حينئذ بأن يكون تركه لله على نحو الخطاب الترتبي وقد مر في محله في الاصول ان مجرد امكان الترتب كاف في الوقوع ولا حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص فيؤمر حينئذ باتمام صيامه والكف عن المفطرات التي منها الارتماس عن قربة على تقدير تركه، نظير مالو كان مأمورا اثناء الصلاة بالتكلم لانقاذ الغريق مثلا وان كان يبطل صلاته، فلو عصى ولم يتكلم صحت صلاته بالامر الترتبي.


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست