responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 163
بحيث علم ان أحدهما أصلي والآخر عضو زائد واشتبه أحدهما بالآخر. والكلام يقع تارة في حكم الارتماس في نفسه، وأخرى في بطلان الصوم وعدمه. أما الاول فلا ينبغى التأمل في وجوب الاجتناب عن رمس كل منهما عملا بالعلم الاجمالي المتعلق بحرمة رمس الرأس الواقعي المردد بينهما المقتضي للاحتياط عقلا كما في ساير موارد تنجيز العلم الاجمالي. وأما الثاني فقد حكم في المتن بعدم بطلان الصوم برمس أحدهما، ولعل في العبارة تسامحا ونظره الشريف معطوف إلى حيثية الكفارة، فانها لا تثبت بعد احتمال كون المرموس هو العضو الزائد، وان كان العمل في نفسه محرما كما عرفت ومعاقبا عليه على تقدير المصادفة للرأس الاصلي. بل مطلقا بناء على استحاقق المتجري للعقاب، وعلى أي تقدير فتعلق الكفارة منوط بتحقق المفطر وهو مشكوك حسب الفرض فيرجع في نفيها إلى أصالة البراءة. ونظير المقام ما ذكره الشيخ (قده) في باب العلم الاجمالي، والفقهاء في باب الحدود من أن من شرب احد المايعين المعلوم خمرية أحدهما اجمالا فهو وان كان آثما ومستحقا للعقاب إلا أنه لا يجري عليه الحد، لانه منوط بشرب الخمر واقعا ولم يحرز، وكذلك لا يحكم بنجاسة الملاقي لاحدهما لعدم احراز الملاقاة للنجس فان الكل من واد واحد، وضابطه انه لو شك في تحقق موضوع ذي حكم يرجع في نفي حكمه إلى أصالة البراءة. وأما من ناحية صحة الصوم والاجتزاء به في مقام الامتثال فالظاهر هو البطلان لعروض الخلل من ناحية النية، إذ على تقدير كون المرموس أصليا لم يكن ناويا للصوم بطبيعة الحال للتنافي بينهما، فلم يكن ناويا للصوم على كل تقدير، بل على تقدير خاص وهو عدم كون المرموس أصليا، وهذا


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست