responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 16
[ ولا يجب الاخطار بل يكفي الداعي [1] ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه [2] ] ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ماكان له على الله حق في ثوابه. الخ "

[1]. فان من المعلوم من مثل هذا اللسان الذي لا يكاد يخفى على العارف بأساليب الكلام ان المراد بالشرط صيام الدهر بعنوان العبادة والاتيان بالمأمور به على وجه ما عدا جهة الولاية لا مجرد الامساك المحض، وهذا واضح لا غبار عليه. [1] كما تكرر البحث عنه في مطاوي هذا الشرح ولا سيما عند البحث حول نية الوضوء فلاحظ.
[2] ذكرنا غير مرة أنه لا يعتبر في العبادة إلا أمران: أحدهما الاتيان بذات المأمور به والآخر قصد التقرب والاضافة إلى المولى نحو اضافة، فإذا تحقق الامران بأي نحو كان سقط الامر العبادي ولا يلزم أزيد من ذلك. ولكن تحقق الذات يختلف حسب اختلاف الموارد، إذ تارة يكون من الامور غير المعنونة بشئ كما في القيام والقعود والمشي ونحوها من الافعال الخارجية، ففي مثله يكفي الاتيان بنفس هذه الامور. وأخرى يكون معنونا بعنوان خاص به وقع تحت الامر وتعلق به التكليف، وان كانت نفس الذات الخارجية مشتركة بين أمرين أو امور، وهنا لا مناص من تعلق القصد بنفس العنوان تحقيقا لحصول الذات المأمور بها. وهذا كما في الظهرين فانهما وان اشتركتا في الصورة إلا ان كلا منهما [1] الوسائل باب 1 مقدمة العبادات حديث 2 نقلا عن المحاسن كما في التعليق

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست