responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 150
[ والاقوى الحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه [1] ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو مع ترك التحفظ ] كيف ولو كان التحفظ عن مثل ذلك واجبا بحيث كان بتركه متعمدا مفطرا لكان على الاصحاب التعرض له، بل كان من الواضحات لشدة الابتلاء به خصوصا لسكنة هذه البلاد التي كان يسكنها الائمة (ع) أيضا، ولا سيما في فصل الربيع الذي قد يصادف شهر رمضان، مع أنه لم ترد بذلك ولا رواية ضعيفة ولم يتعرض له أحد من الاصحاب. وعلى الجملة فمضافا إلى أن الرواية المتقدمة في نفسها قاصرة نفس عدم ورود الرواية بذلك وعدم تعرض الاصحاب مع كثرة الابتلاء دليل على العدم، ولذلك ترى ان كاشف الغطاء أفتى بعدم البطلان فيما كان الغبار الداخل في الحلق باثارة الهواء وانه لا يجب التحفظ عن ذلك كما تقدم. فما في المتن من تعميم الحكم لذلك حيث قال: " بل أو باثارة الهواء مع التمكن منه وعدم تحفظه. الخ " غير ظاهر. نعم لا فرق في الغبار بين الحلال كالدقيق أو الحرام كالتراب، فان المذكور في الرواية وان كان هو غبار الكنس الظاهر في التراب، إلا ان المفهوم عرفا بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع عدم الفرق بين الامرين كما لا يخفى.

[1] كما حكي ذلك عن جماعة من المتأخرين، ومستند الالحاق، أما في البخار فهو مشاركته مع الغبار في مناط المفطرية، إذ كما ان الغبار أجزاء دقيقة منتشرة في الهواء حاملة لشئ من التراب تدخل جوف الانسان يصدق معها الاكل، فكذلك البخار أجزاء دقيقة مائيه منتشرة في الهواء تدخل

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست