responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 145
وان ادعى ذلك، وانما هناك شهرة الفتوى بالمفطرية حسبما عرفت. ومحل البحث بين الاعلام ما إذا لم يبلغ الغبار من الغلظة حدا يصدق عليه اكل التراب أو الطحين إذا كان غبار الدقيق مثلا، والا فهو مشمول لاطلاقات أدلة الاكل كما هو ظاهر لا ريب فيه. ولا يخفى انه لو لم يكن في البين نص خاص على المفطرية أو عدمها لكان مقتضى الصحيحة المتقدمة الحاصرة للمفطرية في الامور الاربعة عدم الافطار إذ ليس الغبار با كل ولا شرب، فلابد من النظر فيما ورد من النص في المقام لنخرج على تقدير صحة الاستدلال به عن مقتضى تلك الصحيحة. روى الشيخ (قده) باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح. [1] وهذه الرواية معتبرة سندا، إذ الراوي انما هو سليمان بن حفص لا سليمان بن جعفر فانه لا وجود له بتاتا، على ان الراوي عنه هو محمد بن عيسى بن عبيد وهو يروى كثيرا عن ابن حفص ولا يبعد ان الاشتباه نشأ من مشابهة كلمة حفص مع جعفر في كيفية الكتابة. وكيفما كان فسليمان بن حفص موثق والرواية معتبرة، كما انها واضحة الدلالة لتضمنها ان الغبار بمثابة الاكل والشرب في مفطريته للصائم بل ترتب الكفارة عليه. غير أنه نوقش في الاستدلال بها من وجوه. أحدها: ما عن صاحب المدارك من المناقشة في سندها تارة بالاضمار واخرى باشتماله على عدة من المجاهيل ولاجله حكم عليها بالضعف.

[1] الوسائل باب 22 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست