responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144
[ مسألة 27: - إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر [1] بشرط العلم بكونه مفطرا. مسألة 28: - إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما اشير إليه [2]. مسألة 29: - إذا اخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى اصلا لم يبطل صومه [3] السادس ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه [4] ]

[1] فيبطل صومه من اجل نية المفطر، لكن بشرط العلم بكونه مفطرا كما ذكره في المتن لاعتبار تعلق القصد بالمفطر بوصفه العنواني ليتنافى مع قصد الصوم، ولا يكفي مجرد القصد إلى ذات المفطر كما سيجيئ توضيحه في محله ان شاء الله تعالى.
[2] أي في ذيل المسألة السادسة والعشرين من اعتبار العمد وعدم البطلان بالسهو أو الجهل المركب فلاحظ.
[3] لتقوم الخبر بقصد الحكاية عن الواقع المفقود في المقام فلا موضوع للكذب بتاتا كما هو ظاهر.
[4] اختلفت الانظار في مفطرية الغبار، فعن جماعة منهم صاحب الوسائل انه موجب للافطار ويترتب عليه القضاء والكفارة إذا كان عن عمد ونسب إلى المشهور القضاء دون الكفارة، والقائل بالمفطرية بين من يقول بها مطلقا، أي غليظا كان أم خفيفا كما في الشرايع، وبين من يقيده بخصوص الغليظ وذهب جماعة كالصدوق والسيد والشيخ وغيرهم إلى عدم المفطرية مطلقا، وليس في المقام اجماع تعبدي كاشف عن رأي الامام (ع)

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست