responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 143
[ كما انه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب [1]. ] تشديد الامر على الصائم ليكون على حذر منه. وهذا كما ترى ينصرف إلى الكذب الحرام فلا يعم المحلل لاجل الاضطرار أو التقية بوجه. ويؤيده ما في موثقة أبي بصير المتقدمة من قوله. هلكنا. الخ فانه منصرف إلى الكذب المتداول المتعارف الوجب للهلكة كما لا يخفى. فلاجل ذلك يمكن أن يدعى الانصراف الموجب لصرف الظهور ولا أقل من أن لا يكون للكلام ظهور في الاطلاق فينتهي الامر إلى الشك والمرجع حينئذ أصالة البراءة. فان قلت: مقتضى ما ذكرت عدم مفطرية الكذب بالاضافة إلى الصبي لصدوره عنه حلالا بمقتضى مادل على رفع قلم التكليف عنه وان عمده وخطأه واحد. قلت: كلا فان المرفوع عنه انما هو قلم المؤاخذة والالزام لا كل شئ ليشمل الاجزاء والشرائط والموانع فلا بد في صومه من الاتيان به على حد ما يأتي به البالغون كما هو مقتضى قوله عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، ومن هنا لو تكلم في صلاته بطلت، وان لم يرتكب محرما، فيعتبر في صومه أيضا الاجتناب عن الكذب على الله ورسوله كالبالغ. وبالجملة ففرق واضح بين مثل هذا الكذب غير الحرام وبين موارد انصراف الدليل الذي قلنا إنه منصرف عن الكذب المباح، أولا أقل من عدم الظهور في الاطلاق، بحيث يكون كالمحفوف بما يحتمل للقرينية كما لا يخفى فلاحظ.

[1] لاعتبار العمد في حصول الافطار به كما في سائر المفطرات على ما سيأتي ان شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست