responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 135
[ بالعربي أو بغيره من اللغات [1] من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب [2] مجعولا له أو جعله غيره وهو اخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول [3] واما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا. ] ما لو نقل عن مؤلف وليس فيه، كما لو قال: حكي في البحار عن الصادق عليه السلام كذا فانه كذب على المجلسي لا على الامام (ع)، فلا يترتب عليه إلا الاثم دون البطلان.

[1] للاطلاق بل لا ينبغي التعرض له، إذ لا يتوهم في مثل المقام اختصاص الحكم بلغة دون لغة فضلا عن وجود القول به.
[2] للاطلاق أيضا فان المناط في المفطرية عنوان الكذب على الله أو الرسول أو الائمة عليهم السلام الصادق على الجميع بنسق واحد، فلو سئل عن شئ فأجاب انه حلال أو حرام مشيرا برأسه ناسبا إلى الرسول صلى الله عليه وآله كان كاذبا، وكذا لو أجاب بالكتابة أو الكناية لعدم الدليل على التقييد بالقول الصريح. وبعبارة أخرى المعتبر في الجملة الخبرية قصد الحكاية مع مبرز ما، فلو قصد الحكاية عن ثبوت شئ لشئ ناسبا ذلك إلى الائمة عليهم السلام وقد أبرزه في الخارج بكتابة أو كناية أو صراحة أو باحدى الدلالات الثلاث على نحو يكون الكلام دالا عليه فجميعه داخل في الكذب وموجب للافطار بطبيعة الحال.
[3] فان الاعتبار بالقول الصادر منه كذبا سواء أكان جاعلا له بنفسه

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست