responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127
وان كانت من قسم الموثق، ولم تكن صحيحة بالمعنى المصطلح، وانما البحث في دلالتها وكيفية الجمع بينها وبين مادل على حصر المفطرية في الخصال الثلاث أو الاربع كصحيحة ابن مسلم المتقدمة فمنها ما رواه الشيخ باسناده عن على بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟ فقال: قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله [1]. ورواها الشيخ أيضا عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال، قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد [2]. وهي في كلتا الروايتين مضمرة، وجملة - قد أفطر وعليه قضاؤه - موجودة فيهما معا، والسند واحد إلى عثمان بن عيسى، غير ان الراوي عنه تارة علي بن مهزيار، وأخرى الحسين بن سعيد، والظاهر انهما رواية واحدة إذ من البعيد جدا ان عثمان بن عيسى سمع الحديث عن سماعة وقد سأل هو الامام مرتين وأجابه (ع) بجوابين، تارة مع الزيادة، واخرى بدونها بل هي في الحقيقة رواية واحدة نقلت بالمعنى كما لا يخفى. وعلى أي حال فهي موثقة. ومنها موثقة أبي بصير التي رواها المشايخ الثلاثة مع اختلاف يسير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال: قلت له: هلكنا، قال: ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام. ومنها موثقته الاخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: ان الكذب

[1] الوسائل باب 2 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
[2] الوسائل باب 2 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2، 4

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست