responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 117
[ مسألة 13: - إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه [1]. (الرابع): من المفطرات الاستمناء أي انزال المني متعمدا [2] بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير ]

[1] - لا يخفى ان الشاك المزبور لو كان قاصد للدخول بطل صومه من حيث انه نوى المفطر سواء دخل أم لا، ولو لم يكن قاصدا صح وان اتفق الدخول لعدم العمد حينئذ، كما لو كان قاصدا للتفخيذ فدخل من باب الاتفاق، فالبطلان وعدمه دائران مدار القصد وعدمه، لا مدار الدخول الخارجي كما تقدم في المسألة العاشرة. فأي أثر يترتب على الشك في الدخول، أو الشك في البلوغ ليرجع في نفيه إلى الاصل فانه مع القصد يبطل وان لم يدخل أو لم يبلغ الحشفة، وبدونه يصح وان دخل وبلغ كما عرفت. نعم تظهر الثمرة في ترتب الكفارة لا في بطلان الصوم المفروض في العبارة. إذا لابد من فرض كلامه (قده) فيما إذا كان الاثر - وهو البطلان - مترتبا على واقع الدخول لا على قصده، كما لو جامع قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وانه كان في النهار، فانه يبطل الصوم حينئذ ويجب القضاء دون الكفارة كما سيجئ ان شاء الله تعالى في محله. فإذا شك في هذا الفرض في تحقق الدخول أو في بلوغ الداخل مقدار الحشفة كان المرجع اصالة عدم الدخول، أو عدم البلوغ ونتيجته نفي البطلان الذي هو من آثار نفس الدخول الواقعي لا مجرد قصده كما عرفت.
[2] - بلا خلاف فيه ولا اشكال من غير فرق بين أسباب الانزال من الملامسة أو القبلة أو التفخيذ أو النظر أو غير ذلك من الافعال التي

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست