responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 11
[ ومن أفطر فيه لامستحلا عالما عامدا [1] ] الرسالة، وهو يختص بما إذا كان المنكر عالما بالحكم وبضروريته، فلا يحكم بكفر الجاهل بأحدهما لكونه جديد العهد بالاسلام أو نحوه ممن ليس له مزيد اطلاع بالاحكام وعليه فيعتبر في الحكم بالارتداد صدور الانكار ممن يعلم بضرورية الحكم وحينئذ فان كان فطريا يقتل، وان كان مليا يستتاب، فان تاب وإلا يقتل ان كان رجلا، أما المرأة فلا تقتل أصلا بل تحبس ويضيق عليها في المأكل والمشرب وتعزر عند أوقات الصلاة إلى أن يقضي الله عليها.

[1] هذا في قبال المنكر المستحل المتقدم بيان حكمه آنفا ثم ان المفطر غير المستحل تارة يكون معذورا كالمريض والمسافر، وأخرى غير معذور كالفساق، وثالثة مشتبه الحال. أما الاول فلا اشكال فيه، واما الاخير الذي هو مردد بين المعذور وغيره فلا يجري عليه شئ لما هو المعلوم من الشرع من أنه لايقام الحد بمجرد الاحتمال، وقد اشتهر ان الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه الجملة وإن لم ترد في شئ من الروايات ما عدا رواية مرسلة ولفظها هكذا: (الحد يدرأ بالشبهة)، ولكن الحكم متسالم عليه بينهم إذ من المعلوم من الشرع أنه ليس بناء الاسلام على اجراء الحد في موارد الشبهة، كما يظهر ذلك بملاحظة الموارد المتفرقة التي منها مورد صحيحة بريد العجلي الآتية المتضمنة للسؤال عن موجب الافطار، فانها تدل على أنه لو ادعى شبهة يقبل قوله ويدرأ عنه الحد أو التعزيز، وإلا فما هي فائدة السؤال. انما الكلام في غير المعذور ممن يفطر عصيانا، فقد ذكر في المتن: انه يعزر بخمسة وعشرين سوطا، فان عاد عزر ثانيا، وان عاد قتل في الثالثة، والاحوط في الرابعة من أجل الاحتياط في باب الدماء.

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست