responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 105
وأخرى فيما إذا وصل. أما الموضع الاول فالظاهر جواز الابتلاع بل جواز الجر من الرأس إلى الحلق كما ذكره في المتن، لعدم الدليل على المنع، فان الوارد في النصوص عنوانان: الاكل والشرب، والطعام والشراب، ومرجع الثاني إلى الاول كما مر، وإلا فالطعام والشراب لا يحرم شئ من الاستعمالات المتعلقة بهما بالاضافة إلى الصائم ما عدا الاكل والشرب كما هو ظاهر. ومن المعلوم أن الاكل والشرب لا يصدق على ابتلاع مايتكون في الجوف من الصدر أو الرأس ما لم ببلغ فضاء الفم، وانما هو انتقال من مكان إلى مكان، دون أن يصدق عليه الاكل بمفهومه العرفي، ولا الازدراد بوجه، بل هو منصرف عن مثله قطعا، ولا أقل من الشك في الصدق والمرجع حينئذ أصالة البراءة، فالحكم بالجواز في هذه الصورة مطابق لمقتضى القاعدة، من غير حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص، لقصور الاطلاقات عن الشمول له، إما جزما أو احتمالا حسبما عرفت. وأما الموضع الثاني فلا يبعد - بل هو الظاهر - صدق الاكل على ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس، وعليه فمقتضى اطلاقات الاكل والازدراد بطلان الصوم به. نعم في موثق غياث بن ابراهيم: " لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته " [1] فان الازدراد لو لم يكن ظاهرا فيما وصل إلى فضاء الفم فلا أقل من شموله له بالاطلاق. لكن الشأن في تفسير النخامة. فظاهر المحقق في الشرايع: انها خصوص مايخرج من الصدر لجعله النخامة قسيما لما ينزل من الرأس، وعن بعض اللغويين وهو صاحب مختصر الصحاح عكس ذلك وانها اسم لما ينزل من الرأس.

[1] الوسائل باب 39 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست