responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 102
احتمل أن بقاءه يؤدي إلى شرب الماء نسيانا أو بغير اختيار بالضروة، فكذا لا يجب التخليل في المقام بمناط واحد، وهو الشك في التناول المحكوم بالعدم بمقتضى الاستصحاب، بعد عدم كون الترك مصداقا للتفريط كما سمعت فتشمله اطلاقات عدم البأس فيما لو تناوله أو ابتلعه بعد ذلك سهوا. ومما ذكرنا تعرف وجوب التخليل فيما إذا علم أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا في الحلق سهوا أو بغير اختيار لما عرفت من كون الترك حينئذ مصداقا للتفريط فلا تشمله اطلاقات العفو، إذ لا يقال حينئذ انه رزق رزقه الله، بعد فرض سبق العلم بالترتب، بل لو دخل الحلق بعد ذلك ولو بغير اختياره كان مصداقا للافطار الاختياري لانتهائه إلى المقدمة الاختيارية وهي ترك التخليل، إذ لا يعتبر الاختيار حال العمل، فلو القى نفسه في الماء من شاهق عالما بكونه موجبا للارتماس، أو وضع فمه في مسيل ماء ونام مع العلم باستلزامه دخول الماء في الجوف أفطر بلا اشكال، وإن كان في ظرف العمل فاقدا للاختيار لانتهائه إليه، وقد تقرر أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فما ذكره في المتن من الحكم بالبطلان في صورة العلم بالترتب هو الصحيح، ولكنه (قده) قيده بفرض الدخول في الجوف ولا وجه له بل الظاهر البطلان مع العلم المزبور وإن لم يتحقق الدخول خارجا، وذلك لفقد نية الصوم المعتبرة في صحته إذ لا يجتمع هذا العلم مع نية الامساك في مجموع النهار لوضوح كمال التنافي بينهما بالضرورة، إذ كيف يمكن العزم على الامساك عن الاكل من طلوع الفجر إلى الغروب مع تركه التخليل عالما باستلزامه لدخول البقايا في الجوف، فان معنى هذا عدم كونه عازما على الامساك كما هو ظاهر.


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست