responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 10
[ في الحج وصوم النذر والعهد واليمين وصوم الاجارة ونحوها كالشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف وصوم الولد الاكبر عن أحد أبويه ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين [1] ومنكره مرتد يجب قتله ] نعم ينبغي التعرض لبيان الفرق بين العبادات الوجودية والعدمية فيما هو متعلق القصد والارادة حيث انهما يمتازان عن الآخر في كيفية النية. فان الواجب إذا كان فعلا من الافعال لابد في تحقق الامتثال من تعلق القصد وصدوره عن ارادة واختيار، وهذا بخلاف الترك فانه يكفي فيه مجرد عدم الارتكاب وان لم يستند إلى الاختيار لنوم أو غفلة، أو كان ذلك من جهة العجز وعدم القدرة، لحبس أو مرض، كمن به داء لا يتمكن معه من الجماع من عنن ونحوه، أو كان طعام لا يمكن الوصول إليه عادة كالمختص بالملك، أو ما هو في أقصى البلاد، أو كان مما لا يقبله الطبع ويشمئز منه ولو كان مباحا، ففي جميع ذلك يكفي في تحقق النية مجرد العزم على الترك على تقدير تمامية مقدمات الفعل وتحقق مبادئ وجوده، من القدرة والالتفات والرغبة، فيعزم على أنه لو تم ذلك كله لامسك عن الفعل على سبيل القضية الشرطية، إذ لو اعتبر فيها كون جميع التروك مستندا إلى القصد الفعلي كما في العبادات الوجودية لزم بطلان الصوم في الموارد المزبورة، مع ان صحتها كادت تكون ضرورية.

[1] كما نص عليه جمع من الاصحاب. وعليه فمنكره منكر للضروري فيجري عليه حكمه، وقد تقدم في كتاب الطهارة عند البحث عن الكفر والاسلام ان انكار الضروري بمجرده ومن حيث هو لا يستوجب الكفر وانما يستوجبه من حيث رجوعه إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله المؤدي إلى انكار

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست