responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 81
والاطمئنان بالائتمام فلا يستقل العقل بقبح ترك التعلم حينئذ عهدتها على مدعيها وكيف يمكن الوثوق مع ما عرفت من كثرة محتملات عدم التمكن من الائتمام. فتأمل جيدا. وعلى كل حال فإن لم يتعلم القراءة إلى أن ضاق الوقت، فإن كان عدم تعلمه لاجل قصوره فيه، كما إذا لم يتمكن ذاتا من أداء بعض الحروف، أو كان عدم تعلمه لاجل عدم وجدان من يعلمه وأمثال ذلك. فهذا مما لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب الائتمام عليه بل يقرأ ما يحسنه من القراءة أو من غيرها على تفصيل يأتي، لاطلاق ما دل على (أن من لم يحسن القراءة قرأ ما يحسنه " [1] بل يظهر من قوله صلى الله عليه واله " شين بلال سين " [2] جواز الاقتداء به، واجزاء قراءته عن الغير، إذا كان عدم تعلمه لاجل عدم إمكان تأدية الحروف من مخارجها ولا يتوقف صحة صلاته بضيق الوقت، كما كان أذان بلال مجزيا عن الغير ومسقطا عنه. وإن كان عدم تعلم القراءة لاجل التقصير، وأن عمدا باختياره أخر التعليم إلى أن ضاق الوقت، فربما يتوهم وجوب الائتمام عليه وعدم اجزاء ما يحسنه من القراءة بل ربما يتوهم بقاء الطلب بالتعليم والقراءة بالنسبة إليه لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فلا تصح منه الصلاة بما يحسنه من القراءة إذا لم يأتم ويجب عليه القضاء عند التعلم هذا. ولكن لا يخفى عليك ضعفه بداهة أن قضية الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - إنما هو من حيث العقاب لا الخطاب والطلب، فإنه ينافيه أشد المنافاة، وكيف يعقل الطلب من العاجز الغير القادر مع استحالة التكليف بما لا يطاق فإذا لم يكن مكلفا بالقراءة حينئذ والمفروض أن

[1] الوسائل ج 4 ص 735 باب 3 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 1 نقلا بالمعنى.
[2] مستدرك الوسائل: ج 1 ص 296 باب 23 من أبواب القراءة في غير الصلاة، ح 3.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست