responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 193
إلا أن الذي يكون وافيا بجميع القواعد هو حديث " لا تعاد " فالمهم في المقام هو البحث عن مفاد " لا تعاد " ومقدار شموله، فنقول: هذا الحديث الشريف يتحمل معنيين: الاول: هو أن يكون مفاد " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " [1] هو أنه يمضي في صلاته، وإذا ترك أي جزء من أجزائها، ما عدا الاجزاء الركنية، وليس عليه شئ ولا يعيدها، سواء تركه عن عمده أو جهل أو نسيان، ومعلوم أنه بناء على هذا لابد أن يكون أجزاء الصلاة من باب الواجب في واجب، فيكون الواجب الارتباطي هو خصوص الاركان، وما عداها يكون واجبا في واجب. إذا لا يعقل كونها أجزاء مع أن تركها العمدي لا يوجب شيئا من بطلان وإعادة، فلا محيص بناء على هذا المعنى من أن تكون الاجزاء من قبيل الواجب في الواجب، وعليه يحصل التعارض بين حديث " لا تعاد " وبين ما دل على اعتبار الاجزاء على نحو الجزئية ك‌ " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "

[1] وغير ذلك من أدلة الاجزاء والشرائط. ويخرج الحديث عن كونه حاكما على تلك الادلة بل يكون معارضا لها تعارضا تباينيا، وهذا - كما ترى - مما لا يمكن الالتزام به، لان نفس سياق الحديث يأبى عن ذلك، فإن لسانه لسان الحكومة كما يظهر من صدره، حيث إنه ظاهر في أن سؤال زرارة إنما هو بعد الفراغ عن كونها أجزاء، لا واجبا في واجب، فراجع الحديث، فظهر أن ذهاب بعض - إلى أن حديث " لا تعاد " لا يختص بالناسي، بل يشمل الجاهل والعامد أيضا، غايته أن العامد خرج بالاجماع، حيث قام على [1] الوسائل: ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة، ح 1.
[2] عوالي اللئالي: ج 1 ص 196، ح 2.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست