responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 392
" أعد " بل يقال له " إقرأ السورة " لتمكنه من فعلها، والجهل لا يوجب سقوط التكليف في شئ من الموارد، وهذا بخلاف صورة النسيان، فإنه يستحيل تكليف الناسي للجزء أو الشروط لخروجه بنسيانه عن قدرته وينحصر تكليفه حينئذ بالاعادة،، ومن هنا نقول يلزم تدارك المنسئ مع بقاء محله وهو عدم الدخول في ركن لعدم انحصار تكليفه حينئذ بالاعادة. وبالجملة: ينحصر مورد " لا تعاد " بما إذا كان التكليف بالفائت مساوقا لقوله أعد، وهذا في صورة النسيان واضح وكذا ما بحكمه مما إذا لم يمكن التكليف بالفائت إلا بالاعادة وحينئذ نقول: إنه كما كان ترك الستر في حال النسيان مشمولا ل‌ " لا تعاد ". فكذلك ترك الستر في حال التذكر إلى زمان يمكنه الستر مشمول ل‌ " لا تعاد " بمناط شموله لحال النسيان، إذ ليس مناط شموله لحال النسيان إلا امتناع تكليفه بالستر في ذلك الحال إلا بالاعادة، فكذلك في حال التذكر لامتناع تكليفه بالستر في ذلك الحال قبل مضي زمان يمكنه الستر، وينحصر تكليفه بالاعادة لو كان الستر شرطا في ذلك الحال، فحديث " لا تعاد " [1] بمناط واحد يشمل حال النسيان والتذكر في عرض واحد لاأن أحدهما لازم للآخر حتى يتجه عليه الاشكال المتقدم. وبذلك ظهر حكم ما إذا كان عدم الستر لقهر قاهر من ريح وغيره فإنه مشمول لحديث " لا تعاد " بكلا قسميه من زوال المانع بعد الصلاة أو في الاثناء، بل يمكن أن يقال بالصحة في الصورة الثانية أيضا، وهي ما إذا كان عدم التستر لجهل به وقد علم به في الاثناء، غايته أن الصحة فيها يكون بمجموع الدليلين من رواية على بن جعفر [2]، ومن حديث " لا تعاد " فالرواية

[1] الوسائل: ج 3 ص 227 باب 9 من ابواب القبلة، ح 1.
[2] الوسائل: ج 3 ص 293 باب 27 من ابواب لباس المصلي، ح 1.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست