responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 9

[الخامس الركوع]

(الخامس) من أفعال الصلاة: (الركوع) (و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا) مطلقا إجماعا، بل ضرورة، (و سهوا) مع تجاوز المحلّ كذلك على المشهور. و عن المبسوط: أنّها لا تبطل بتركه في أخيرتي الرباعيّة إذا ذكر بعد السجدتين، بل يسقط السجود فيركع ثمّ يسجد [1]، و هو في الحقيقة نفي لركنيّة السجود.

و لا يجب (في كلّ ركعة) إلّا (مرّة) واحدة، فلو زاد عمدا أو سهوا بطلت صلاته، خلافا للمحكيّ عن المبسوط من قول بعض: بأنّه لو نسي سجدتين في ركعة حتّى ركع فيما بعدها، أسقط الركوع و اكتفى بالسجدتين بعده، و جعل الركعة الثانية أوّلة و الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة [2]، و حكي عن ابن سعيد الإفتاء بذلك في خصوص الأخيرتين [3].

و يردّ ذلك كلّه الأخبار المعتبرة، المعتضدة بفتوى المعظم، كما سيجيء في باب الخلل [4]، نعم لا بأس في الاحتياط بمراعاة ذلك و إتمام الصلاة


[1] أنظر المبسوط 1: 109.

[2] حكاه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1: 225، و انظر المبسوط 1: 120.

[3] حكاه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1: 225، و انظر الجامع للشرائع: 83.

[4] أنظر أحكام الخلل في الصلاة (للمؤلف (قدّس سرّه)): 28 و 257.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست