(الخامس) من أفعال الصلاة: (الركوع) (و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا) مطلقا إجماعا، بل ضرورة، (و سهوا) مع تجاوز المحلّ كذلك على المشهور. و عن المبسوط: أنّها لا تبطل بتركه في أخيرتي الرباعيّة إذا ذكر بعد السجدتين، بل يسقط السجود فيركع ثمّ يسجد [1]، و هو في الحقيقة نفي لركنيّة السجود.
و لا يجب (في كلّ ركعة) إلّا (مرّة) واحدة، فلو زاد عمدا أو سهوا بطلت صلاته، خلافا للمحكيّ عن المبسوط من قول بعض: بأنّه لو نسي سجدتين في ركعة حتّى ركع فيما بعدها، أسقط الركوع و اكتفى بالسجدتين بعده، و جعل الركعة الثانية أوّلة و الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة [2]، و حكي عن ابن سعيد الإفتاء بذلك في خصوص الأخيرتين [3].
و يردّ ذلك كلّه الأخبار المعتبرة، المعتضدة بفتوى المعظم، كما سيجيء في باب الخلل [4]، نعم لا بأس في الاحتياط بمراعاة ذلك و إتمام الصلاة