responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 623

[المقصد الثالث في صلاة الخوف]

المقصد الثالث [1] في صلاة الخوف (و شروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف جهة القبلة، و أن يكون ذا قوّة يخاف هجومه، و أن يكون في المسلمين كثرة تمكّنهم الافتراق طائفتين تقاوم كلّ فرقة العدوّ، و عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، و هي مقصورة سفرا و حضرا، جماعة و فرادى.

و يصلّي الإمام بالطائفة الأولى ركعة و الثانية تحرسهم عند العدوّ، ثمّ يقوم إلى الثانية و يطوّل القراءة فيتمّ الجماعة و يمضون إلى موقف أصحابهم، و تجيء الطائفة الثانية فيكبّرون للافتتاح، ثمّ يركع بهم و يسجد و يطيل تشهّده فيتمّون و يسلّم بهم.

و في الثلاثية يتخيّر بين أن يصلّي بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، و بالعكس.

و يجب أخذ السلاح، إلّا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، و النجاسة غير مانعة.

و أمّا شدّة الخوف، فإن ينتهي الحال إلى المسابقة أو المعانقة، فيصلّون فرادى كيف ما أمكنهم، و يستقبلون مع المكنة، و إلّا فبالتكبيرة، و إلّا سقط.


[1] هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) له فيما بأيدينا من النسخ.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست