responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 606

القراءة في الأوّلتين [1].

و كيف كان، فالمسألة في غاية الإشكال و الاحتياط فيها بالتزام التسبيح لا ينبغي أن يترك على حال.

[روايتا علي بن يقطين و عبد الرحمن]

[18 و 19] شيخ الطائفة بإسناده الصحيح، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) [عن الرجل] [2] يركع مع الإمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه» [3].

و بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد أيضا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي به، فركع الإمام و سها الرجل و هو خلفه لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه و انحطّ للسجود، أ يركع ثمّ يلحق بالإمام و القوم في سجودهم، أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثمّ ينحطّ و يتمّ صلاته معهم و لا شيء عليه» [4].

لا خلاف ظاهرا في وجوب متابعة الإمام في الأفعال [5]، و استدلّ عليه


[1] في «ن»: الأوليين.

[2] من المصدر.

[3] التهذيب 3: 277، الحديث 810، و الوسائل 5: 447، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.

[4] التهذيب 3: 55، الحديث 188، و الوسائل 5: 34، الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 4، و 464، الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[5] تعرّض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 375 و 485.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست